فهرس الكتاب

الصفحة 1287 من 4459

كان من أوقات النهار وذهب إلى هذا الجمهور [1] ، واستثنى الحنفية أوقات الكراهة، وهو المشهور من مذهب أحمد [2] وعن المالكية [3] من الوقت الذي تحل فيه النافلة إلى الزوال، وفي رواية إلى صلاة العصر.

قال المصنف [4] -رحمه الله- ولم أقف على شيء من الطرق أنه - صلى الله عليه وسلم - صلاها وقت الضحى، ولكن ذلك وقع اتفاقًا، فلا يدل على منع ما عداه، واتفقت جميع الروايات إلى أنه - صلى الله عليه وسلم - بادر إليها عقيب وقوع السبب (أ) ] ومعنى الرواية الأخرى (ب) للبخاري ظاهر بما ذكرناه (جـ) .

380 -وعن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم:"جهر في صلاة الكسوف بقراءته، فصلَّى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات" [5] متفق عليه (د وهذا لفظ مسلم د) .

(أ) بهامش الأصل.

(ب) ساقطة من هـ.

(جـ) في هـ: مما ذكرنا

(د- د) ساقط من جـ.

(1) الشافعية، الفتح 2/ 528.

(2) المغني 2/ 428 - شرح العناية على الهداية 2/ 85.

(3) بداية المجتهد 1/ 213.

(4) ابن حجر في فتح الباري 2/ 528.

(5) مسلم: بلفظ (الخسوف) كتاب الكسوف، باب صلاة الكسوف 2/ 620 ح 5/ 901 البخاري، بمعناه وزيادة، الكسوف، باب الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف 2/ 549 ح 1065 أبو داود: مطولًا بذكر صفة الصلاة، كتاب الصلاة باب من قال أربع ركعات 1/ 597 - 598 ح 1180. الترمذي، مطولًا أبواب الصلاة، باب ما جاء في صلاة الكسوف 2/ 446 ح 560. ابن ماجه، مطولا، إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في صلاة الكسوف 1/ 401 ح 1263، النسائي، نحوه، كتاب الكسوف، باب الصفوف في صلاة الكسوف 3/ 105، أحمد 6/ 76.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت