كان من أوقات النهار وذهب إلى هذا الجمهور [1] ، واستثنى الحنفية أوقات الكراهة، وهو المشهور من مذهب أحمد [2] وعن المالكية [3] من الوقت الذي تحل فيه النافلة إلى الزوال، وفي رواية إلى صلاة العصر.
قال المصنف [4] -رحمه الله- ولم أقف على شيء من الطرق أنه - صلى الله عليه وسلم - صلاها وقت الضحى، ولكن ذلك وقع اتفاقًا، فلا يدل على منع ما عداه، واتفقت جميع الروايات إلى أنه - صلى الله عليه وسلم - بادر إليها عقيب وقوع السبب (أ) ] ومعنى الرواية الأخرى (ب) للبخاري ظاهر بما ذكرناه (جـ) .
380 -وعن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم:"جهر في صلاة الكسوف بقراءته، فصلَّى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات" [5] متفق عليه (د وهذا لفظ مسلم د) .
(أ) بهامش الأصل.
(ب) ساقطة من هـ.
(جـ) في هـ: مما ذكرنا
(د- د) ساقط من جـ.
(1) الشافعية، الفتح 2/ 528.
(2) المغني 2/ 428 - شرح العناية على الهداية 2/ 85.
(3) بداية المجتهد 1/ 213.
(4) ابن حجر في فتح الباري 2/ 528.
(5) مسلم: بلفظ (الخسوف) كتاب الكسوف، باب صلاة الكسوف 2/ 620 ح 5/ 901 البخاري، بمعناه وزيادة، الكسوف، باب الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف 2/ 549 ح 1065 أبو داود: مطولًا بذكر صفة الصلاة، كتاب الصلاة باب من قال أربع ركعات 1/ 597 - 598 ح 1180. الترمذي، مطولًا أبواب الصلاة، باب ما جاء في صلاة الكسوف 2/ 446 ح 560. ابن ماجه، مطولا، إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في صلاة الكسوف 1/ 401 ح 1263، النسائي، نحوه، كتاب الكسوف، باب الصفوف في صلاة الكسوف 3/ 105، أحمد 6/ 76.