فهرس الكتاب

الصفحة 1317 من 4459

سوداء فأراد أن يأخذ بأسفلها، فيجعله (أ) أعلاها، فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقه" [1] واختار الشافعي في الجديد (ب) تنكيس [2] الرداء وهو الذي هم به النبي - صلى الله عليه وسلم - وذهب الهادي والناصر والمؤيد إلى أنه يفعل ما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - من التحويل دون ما هم به. وقال الغزالي: أو (ح) الظاهر باطنًا، وذهب أبو حنيفة [3] وبعض المالكية إلى أنه لا يستحب، وهو محجوج بما ثبت، ويحول الناس مع الإمام [4] عند الجمهور، ويشهد له ما رواه أحمد [5] من طريق عن عباد بن (د) تميم بلفظ: وحول الناس معه، وقال الليث وأبو يوسف (هـ) : إن التحويل يختص بالإمام، واستثنى ابن الماجشون النساء فقال: لا يستحب في حقهن. وهو حسن، ثم الظاهر أن قلب الرداء حين استقبل القبلة. ولمسلم [6] "أنه لما أراد أن يدعو استقبل القبلة، وحول رداءه"، ومثله في البخاري، وللبخاري [7] أيضًا في خبر عباد:"فقام فدعا الله قائمًا، ثم توجه قبل القبلة وحول رداءه"."

(أ) في جـ: ويجعله.

(ب) في جـ: الحديث، وهو تصحيف.

(جـ) في جـ: إذ.

(د) في جـ: بني.

(هـ) في جـ: أبو ثور.

(1) 1/ 688 ح 1163 - 1164.

(2) التحويل أن يجعل ما على عاتقه الأيمن على عاتقه الأيسر وبالعكس، والنكس أن يجعل أعلاه أسفله. المجموع 5/ 83.

(3) الهداية 2/ 95.

(4) المغني 2/ 434.

(5) أحمد 4/ 41 بلفظ"تحويل".

(6) مسلم 2/ 611 ح 3 - 894، البخاري 2/ 515 ح 1028.

(7) البخاري 2/ 513 ح 1023.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت