فهو مذهبى. قال البيهقي: قال الشافعي: وأنهى الرجل الحلال بكل حال أن يتزعفر قال: وآمره إذا تزعفر أن يغسله.
400 -وعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال:"رأى عليّ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ثوبين مُعَصْفرَيْن فقال: أُمُّكَ أمَرَتْكَ بهذا؟". رواه مسلم [1] .
الحديث أخرجه مسلم بهذا اللفظ، وتمامه قلت: (أأغْسِلُهُما) (أ) يا رسول الله؟ قال:"بل احرقهما".
وفي رواية:"إنَّ هذه من ثياب الكفار فلا تلبسهما"وأخرجه النسائي وأبو داود [2] .
قوله:"أمك أمرتك بهذا"معناه: أن هذا من لباس النساء وزينتهن وأخلاقهن. وأما الأمر بإحراقهما، فقيل: هو عقوبة، وتغليظ لزجره وزجر غيره عن مثل هذا الفعل، ولهذا نظائر في السنة مثل أمر المرأة التي
(أ) في الأصل: أغسلها، هـ: أغسلهما.
(1) في نسخة البلوغ قال: رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثوبين معصفرين فقال: أمك أمرتك بهذا ولفظ مسلم روايتان:
أ) رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - علي ثوبين معصفرين فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها"، كتاب اللباس، باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر 4/ 1674 ح 27 - 2077."
ب)"رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - علي ثوبين معصفرين فقال: أأمك أمرتك بهذا؟ قلت: أغسلهما، قال: بل احرقهما". 28 - 2077 م.
(2) النسائي، اللباس والزينة، ذكر النهي عن لبس المعصفر 8/ 179، الحاكم، اللباس 4/ 190، أحمد 2/ 207.