فهرس الكتاب

الصفحة 1341 من 4459

فهو مذهبى. قال البيهقي: قال الشافعي: وأنهى الرجل الحلال بكل حال أن يتزعفر قال: وآمره إذا تزعفر أن يغسله.

400 -وعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال:"رأى عليّ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ثوبين مُعَصْفرَيْن فقال: أُمُّكَ أمَرَتْكَ بهذا؟". رواه مسلم [1] .

الحديث أخرجه مسلم بهذا اللفظ، وتمامه قلت: (أأغْسِلُهُما) (أ) يا رسول الله؟ قال:"بل احرقهما".

وفي رواية:"إنَّ هذه من ثياب الكفار فلا تلبسهما"وأخرجه النسائي وأبو داود [2] .

قوله:"أمك أمرتك بهذا"معناه: أن هذا من لباس النساء وزينتهن وأخلاقهن. وأما الأمر بإحراقهما، فقيل: هو عقوبة، وتغليظ لزجره وزجر غيره عن مثل هذا الفعل، ولهذا نظائر في السنة مثل أمر المرأة التي

(أ) في الأصل: أغسلها، هـ: أغسلهما.

(1) في نسخة البلوغ قال: رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثوبين معصفرين فقال: أمك أمرتك بهذا ولفظ مسلم روايتان:

أ) رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - علي ثوبين معصفرين فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها"، كتاب اللباس، باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر 4/ 1674 ح 27 - 2077."

ب)"رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - علي ثوبين معصفرين فقال: أأمك أمرتك بهذا؟ قلت: أغسلهما، قال: بل احرقهما". 28 - 2077 م.

(2) النسائي، اللباس والزينة، ذكر النهي عن لبس المعصفر 8/ 179، الحاكم، اللباس 4/ 190، أحمد 2/ 207.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت