فهرس الكتاب

الصفحة 1367 من 4459

"أو أكثر من ذلك"وبه قال أحمد [1] : وكره الزيادة على السبع، وقال ابن [2] عبد البر: لا أعلم أحدًا قال بمجاوزة (أ) السبع، قال [3] عن ابن سيرين فرأينا (ب) أن أكثر من ذلك سبع، وقال الماوردي [4] : إن الزيادة على السبع سرف، وقال ابن المنذر: بلغني أن جسد الميت يسترخي بالماء فلا أحب الزيادة على ذلك، ولكنه مشكل بما وقع في رواية لأبي داود [5] بقوله:"أو سبعًا أو أكثر من ذلك"فإن ظاهر هذه الرواية وجوب ما زاد على السبع إذا احتيج إلى ذلك.

وقوله:"إِن رأيتن"ذلك تفويض إلى اجتهادهن بحسب الحاجة لا التشهي، وقال ابن المنذر حكاية عن بعضهم: يحتمل أن يرجع (جـ) الشرط إلى الأعداد المذكورة، ويحتمل أن يكون معناه: إن رأيتن أن تفعلن ذلك وإلا فالأنقى يكفى (د) .

وقوله:"بماء وسدر"، فيه دلالة على أن الماء لا يضره ما اختلط به

(أ) في هـ: لمجاوزة.

(ب) في ب: قريبًا.

(جـ) زاد في هـ: إلى.

(د) بالهامش في جـ.

(1) المغني 2/ 461.

(2) شرح مسلم 2/ 600.

(3) المغني 2/ 461.

(4) الفتح 3/ 129.

(5) أبو داود 3/ 505 ح 3146، البخاري 3/ 132 ح 1259، مسلم 2/ 647 ح 39 - 939 م قال ابن حجر في الفتح 3/ 129 (أو أكثر من ذلك) لم أر في شيء من الروايات بعد قوله. سبعًا التعبير بأكثر من ذلك إلا في رواية لأبي داود، وأورد البخاري رواية رقم ح 1259 في جـ 3 ص 133. (أو أكثر من ذلك) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت