فهرس الكتاب
وقوله:"فلما فرغنا"بصيغة المتكلم، وقد وقع للأصيلي [1] فلما فرغن (أ) بضمير الغائبات.
وقوله:"فأعطانا حقوه"بفتح المهملة، ويجوز الكسر لغة (ب) هذيل بعدها قاف ساكنة والمراد به (جـ) الإزار هنا مجاز، تسمية للحال باسم المحل إذ معناه الحقيقي معقد الإزار.
وقولة:"أشعرنها إِياه"أي اجعلنه شعارها، والشعار هو الثوب الذي يلي الجسد، والغرض مباشرة جسدها لما باشر جسده الكريم من غير فاصل، وفيه دلالة على التبرك بآثار الصالحين [2] ، وإن كان بين الآثار وأثره (د) بون بعيد، وفيه دلالة على جواز تكفين المرأة بثوب الرجل.
وقوله:"ابدأن"من البداية والميامن مراد بها ما يلي الجانب الأيمن أعم من أعضاء الوضوء وغيرها.
وقوله:"ومواضع الوضوء"المراد به أن يقدم في غسل الميت غسل أعضاء الوضوء منه (هـ) كما يندب ذلك للمغتسل، وفي هذا رد على أبي قلابة حيث قال: يبدأ بالرأس ثم باللحية، والمناسبة بتقديم أعضاء الوضوء ليكون على الميت أثر تجديد سمية (و) المؤمنين في ظهور أثر الغرة والتحجيل.
(أ) في جـ: فرغ.
(ب) في جـ: بلغة.
(جـ) في جـ: بها.
(د) زاد في هـ: - صلى الله عليه وسلم -.
(هـ) ساقطة من: هـ.
(و) في جـ: تسمية.
(1) الفتح 3/ 129.
(2) قال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز: إن التبرك بآثار الصالحين غير جائز.