فهرس الكتاب

الصفحة 1371 من 4459

والقرن هو الجانب وقد صرح في بعض ألفاظ البخاري ناصيتها وقرنيها فقوله (أ) في الرواية الأخرى:"ثلاثة قرون"من تغليب القرنين على الناحية فسمي ذلك ثلاثة قرون، والظفر هذا بعد نقض شعر الرأس وغسله، ثم ظفره من بعد، وهو مصرح به في البخاري [1] وقوله وألقيناه (ب) خلفها، فيه دلالة على جعل الضفائر خلف المرأة وقد أغرب ابن دقيق العيد [2] حيث قال: وزاد بعض الشافعية أن يجعل الثلاثة القرون خلف ظهرها، وأورد فيه حديثًا غريبًا، ولم يتنبه على أن ذلك في البخاري، وقد توبع راويها عليها.

قال المصنف [3] -رحمه الله- في الفتح: وفي حديث أم عطية من الفوائد: تعليم الإمام من لا علم له بالأمر الذي يقع وتفويضه إليه إذا كان أهلًا لذلك بعد أن ينبهه على علة الحكم.

قال: واستدل به على أن الغسل من غسل الميت ليس بواجب لأنه لم يعلم أم عطية بذلك، وفيه نظر لاحتمال أن يكون شرع بعد هذه الوقعة.

وقال الخطابي [4] : لا أعلم أحد، قال بوجوبه، وكأنه ما درى أن الشافعي علق القول به على صحة الحديث، والخلاف فيه ثابت عند المالكية [5] ، وصار إليه بعض الشافعية [6] أيضًا.

(أ) في جـ: بقوله.

(ب) في جـ: وألقياه.

(1) البخاري 3/ 134 ح 1263.

(2) إحكام الأحكام 2/ 243.

(3) الفتح 2/ 134.

(4) معالم السنن 4/ 305.

(5) عارضة الأحوذي 4/ 211.

(6) المجموع 5/ 138 - 139.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت