فهرس الكتاب

الصفحة 1376 من 4459

وقد عرفت الرواية في تكفينه - صلى الله عليه وسلم - وكيفية السبعة، قميص وعمامة ومئزر وأربعة دروج إذ لا تكرار إلا فيها، وفي حق المرأة خمار عوض العمامة وتكفين الخنثى كالمرأة.

وقوله:"بيض"، فيه دلالة على استحباب التكفين في الأبيض، وسيأتي الأمر به وسيأتي الخلاف للحنفية، فإنهم قالوا: يستحب أن يكون فيها ثوب حبرة. لما روي في تكفينه - صلى الله عليه وسلم - وقد عرفت الجواب عنه، أو (أ) لأنها كانت أحب اللباس إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما أخرجه الشيخان [1] ، (ولما أخرجه أبو داود [2] من حديث جابر(ب) بإسناد حسن:"إذا توفي أحدكم فوجد شيئًا، فليكفن في ثوب حبرة") (جـ) ، ولا معارضة لذلك بالأمر الذي سيأتي، إذ يجوز (د) أن يقال: إنها من الثياب البيض؛ لأنه الغالب فيها، فإنها ثوب أبيض فيه خطوط.

وقوله: سحولية بضم المهملتين، وآخره لام نسبة إلى سحول (هـ) قرية باليمن [3] قال الأزهري: بالفتح المدينة، وبالضم الثياب، وقيل النسب (و)

(أ) في جـ: و.

(ب) زاد في جـ: وسيأتي.

(جـ) بهامش الأصل.

(د) في جـ: ويجوز.

(هـ) في جـ: السحول.

(و) في هـ: النسبة.

(1) البخاري 10/ 276 ح 5812.

(2) أبو داود 3/ 506 ح 3150، ومر في أول شرح الحديث.

(3) مراصد الاطلاع 2/ 696.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت