فهرس الكتاب

الصفحة 1393 من 4459

على محارب ولا على (أ) قتلى الفئة الباغية وقال قتادة [1] : لا يصلى على ولد الزنا وعن الحسن [2] : لا يصلى على النفساء تموت من زنا ولا على ولدها، وقال القاضي أبو بكر بن العربي: مذهب العلماء كافة الصلاة على كل مسلم ومحدود ومرجوم وقاتل نفسه وولد الزنا. والله أعلم.

421 -وعن جابر بن سمرة قال:"أُتِي النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - بِرَجُلٍ قَتَلَ نَفْسَهُ بِمشَاقِصَ فلَمْ يُصَلِّ عليه"، رواه مسلم [3] .

في الحديث دلالة على أن من قتل نفسه فإنه لا يصلى عليه، وهذا نص، وهو حجة لقول من (ب) قال: لا يصلى على الفاسق لأنه من أهل النار، وقد ذهب إلى هذا عمر بن عبد العزيز [4] والأوزاعي، وقال الحسن والنخعي وقتادة ومالك والشافعي وأبو حنيفة وجماهير العلماء [5] إنه يصلى عليه، وأجابوا عن هذا الحديث بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يصل عليه بنفسه زجرًا للناس عن مثلة فعله، وصلت عليه الصحابة وهذا كما ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - الصلاة على من مات وعليه دين في أول الأمر وأمرهم بالصلاة على صاحبهم.

(أ) ساقطة من جـ.

(ب) في جـ: لمن.

(1) المصنف 3/ 534 ح 6613.

(2) في مصنف عبد الرزاق أن الحسن قال: نصلي على ولد الزنا 3/ 533 - 534 ح 6611.

(3) مسلم، الجنائز، باب ترك الصلاة على القاتل نفسه 2/ 672 ح 107 - 978، الترمذي، الجنائز، باب ما جاء فيمن قتل نفسه 3/ 380 ح 1068، ابن ماجه، الجنائز، باب في الصلاة على أهل القبلة 1/ 488 ح 1526، النسائي، الجنائز، ترك الصلاة على من قتل نفسه 4/ 53.

(4) المغني 2/ 556.

(5) المجموع 5/ 217 وقال الإمام أحمد: لا يصلي الإمام على من قتل نفسه ويصلي عليه سائر الناس. المغني 2/ 556.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت