فهرس الكتاب
425 -وعن ابن عباس - رضي الله عنه - (أ) : سمعت رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"مَا مِن رجلٍ يموت يموت فيقومُ على جنَازته أربعون رجلًا لا يُشْركون بالله شيئًا، إِلا شفعهم الله فيه". رواه مسلم [1] .
في الحديث دلالة على فضيلة تكثير الجماعة على الميت وأن شفاعة المؤمن نافعة مقبولة عند الله تعالى. (وفي رواية:"ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون كلهم مائة(يشفعون) (ب) له (جـ) إلا شفعوا فيه" [2] (د) . وفي رواية:"ثلاثة صفوف" [3] ، رواه أصحاب السنن. قال القاضي: قيل هذه الأحاديث خرجت أجوبة لسائلين سألوا عن ذلك فأجاب كل واحد عن سؤاله. هذا كلام القاضي [4] ، ويحتمل أن يكون أخبر بقبول شفاعة كل واحد من هذه الأعداد، ولا تنافي بينها (هـ) ، إذ مفهوم (و) العدد مطرح به مع وجود النص فحينئذ جميع الأحاديث معمول بها وتحصل الشفاعة بأقلها [5] ، والله أعلم.
(أ) زاد في جـ: قال.
(ب) في الأصل: فيشفعون.
(جـ) له: ساقط من هـ.
(د) بهامش الأصل.
(هـ) في هـ: بينهما.
(و) في جـ: مفهومة.
(1) مسلم، الجنائز، باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه 2/ 655 ح 59 - 948، أبو داود، نحوه، الجنائز، باب فضل الصلاة على الجنائز وتشييعها 3/ 517 ح 1370، ابن ماجه، نحوه، الجنائز، باب ما جاء فيمن صلى عليه جماعة من المسلمين 1/ 477 ح 1489، البيهقي، الجمعة، باب ما يستدل به على أن عدد الأربعين لا تأثير له فيما يقصد به الجماعة 3/ 181، شرح السنة 5/ 381.
(2) مسلم 2/ 654 ح 58 - 947، الترمذي 3/ 348 ح 1029، أحمد 6/ 97، النسائي 4/ 62 كلهم من رواية عائشة.
(3) ومن رواية مالك بن هبيرة: الترمذي 3/ 347 ح 1028، أبو داود 3/ 514 - 515 ح 3166، ابن ماجه 1/ 478، أحمد 4/ 30.
(4) و (5) شرح مسلم 2/ 613.