فهرس الكتاب
متفق عليه [1] . وعن أبي مالك الأشعري [2] قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"أربع في أمتي من الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة" (أوقال: النائحة إذا لَمْ تتبْ قَبْل موتها تُقَام يومَ القيامةِ وعليْها سِرْبَالٌ مَنْ قطِرَانٍ، ودِرْع أ) مِنْ جرب (ب أي عصب ب) ، وقد عورض هذا النَّهي بما أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم من طريق أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر [3] : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر بنساء بني عبد الأشهل يبكين هلكاهن يوم أحد فقال:"لكن حمزة لا بواكي له"فجاء نساء الأنصار يبكين حمزة فاستيقظ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم قال:"مروهن فَلْيَنْتَقِلْنَ ولا يبكين علَى هالكٍ بعد اليوم"، وله شاهد أخرجه عبد الرزاق [4] من طريق عكرمة، وأخرج النسائي [5] عن أبي هريرة قال: مات ميت من آل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاجتمع النساء يبكين عليه، فقام عمر ينهاهن ويطردهن، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"دعهن يا عمر فإن العين دامعة، والقلب مصاب، والعهد قريب"والميت هي زينب صرح به
(أ - أ) بهامش جـ.
(ب- ب) بهامش هـ وساقطة من جـ.
(1) البخاري بمعناه 3/ 165 ح 1296، مسلم بلفظ:"سلق"1/ 100 ح 167 - 104 م والصلق- السلق: رفع الصوت عند المصيبة. النهاية 2/ 391.
(2) مسلم 2/ 644 ح 29 - 934.
(3) أحمد 2/ 40، 84، 92، ابن ماجه 1/ 507 ح 1591، الحاكم 1/ 381، البيهقي 4/ 70، مجمع الزوائد وعزاه إلى أبي يعلى 6/ 120.
(4) عبد الرزاق 3/ 561 ح 6694.
(5) النسائي 4/ 16، ابن ماجه 1/ 505، 506 ح 1587.