(أفي البخاري أخرجه ابن سعد في الطبقات [1] في ترجمة أم كلثوم أ) ، وكذا الدولابي في الذرية الطاهرة وكذا رواه الطبري والطحاوي [2] وأخرج (ب) البخاري في التاريخ، والحاكم [3] في المستدرك من رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أنها رقية، قال البخاري: ما أدري ما هذا؟ فإن رُقَيَّة ماتت، والنبي - صلى الله عليه وسلم - ببدرٍ لَمْ يشهدها، وأغرب الخطابي فقال: هذه البنت كانت لبعض بنات النبي - صلى الله عليه وسلم - فنسبت إليه.
الحديث فيه دلالة على جواز البكاء بعد الموت على الميت، (وحكي عن الشافعي [4] كراهته لحديث(جـ) الموطأ [5] :"فإذا وجبت فلا تبكين باكية" (د يعني إذا ماتت د) ، وهو محمول على الأولوية، أو المراد رفع الصوت، أو ذلك مخصوص بالنساء، لأنه قد يفضي بكاؤهن إلى النياحة المنهي عنها والله أعلم (هـ) .
وفي تمام الحديث:" (وهل منكم رجل و) لم يقارف"، وهو بقاف
(أ- أ) بهامش جـ.
(ب) في جـ أخرجه.
(جـ) في جـ: كراهيته بحديث.
(د- د) ساقط من جـ.
(هـ) بهامش الأصل.
(و- و) في جـ: هل رجل منكم.
(1) طبقات ابن سعد 8/ 39.
(2) التاريخ الصغير 11 ولفظه: ولا أدري فقط لأن رقية بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امرأة عثمان ماتت أيام بدر، الطحاوي 3/ 304.
(3) المستدرك 4/ 47.
(4) المجموع 5/ 263، المغني 2/ 545.
(5) الموطأ من حديث جابر بن عتيك 161 ح 36، أبو داود 3/ 482 ح 3111، النسائي 4/ 12، فيه عتيك بن الحارث بن عتيك الأنصاري لم يرو عنه سوى سبطه عبد الله بن عبد الله بن جابر، تهذيب الكمال 2/ 904، التقريب 232، الميزان 3/ 30.