فهرس الكتاب

الصفحة 1540 من 4459

على كمال النصاب، وللشافعي [1] قولان؛ أحدهما يسقط بعلف ثلاثة أيّام إذ لا تصبر في مثلها، والثاني إن نوى جعلها معلوفة سقطت بمرة كنية القنية.

461 -وعن عَمرو بن شُعَيْب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"من ولي يتيمًا له مال فليتجر له ولا يتركه حتّى تأكله الصَّدقة"رواه التّرمذيّ والدارقطني [2] ، وإسناده ضعيف وله شاهد مرسل عند الشّافعيّ، في إسناد الحديث المثنى بن الصباح وهو ضعيف [3] ، وقد قال التّرمذيّ [4] : إنّما يروى من هذا الوجه.

وقد رُوي عن عمرو بن شعيب عن عمر بن الخطّاب موقوفًا عليه، انتهى.

وقال مهنا [5] : سألتُ أحمد عنه فقال: ليس بصحيح يرويه المثنى عن عمرو، ورواه الدارقطني [6] من حديا أبي إسحاق الشيياني أيضًا عن عمرو بن شُعَيْب، لكن رواية مندل بن عليّ وهو ضعيف [7] ، ومن حديث العرزمي عن عمرو [8] ، والعرزمي ضعيف متروك [9] ، ورواه ابن عدي [10]

(1) البحر 2: 157.

(2) التّرمذيّ (وأوله ألا مَنْ) الزَّكاة في باب ما جاء في زكاة مال اليتيم 3: 32 ح 641، الدارقطني، الزَّكاة باب وجوب الزَّكاة في مال الغني واليتيم 2: 110، الأم 2: 23.

(3) المثنى بن صباح اليماني الأنباري ضعيف، اختلط بآخره. التقريب 328.

(4) التّرمذيّ 3: 32، 33.

(5) التلخيص 2: 166.

(6) الدارقطني 2: 110.

(7) مر في حديث 348.

(8) الدارقطني 2: 11.

(9) محمّد بن عبيد الله العرزمي متروك، الميزان 3: 635، التقريب 309.

(10) الكامل 7: 2604.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت