فهرس الكتاب

الصفحة 1553 من 4459

466 -وعن أبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لهما:"لا تأخذا في الصدقة إِلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر"رواه الطبراني والحاكم [1] .

وللدارقطني عن معاذ:"فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفا عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"وإسناده ضعيف.

الحديث الأول: أخرجه الحاكم من حديث أبي بُرْدَة عن أبي موسى ومعاذ حين بعثهما النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن يُعَلِّمَان الناس أمر دينهم، قال البيهقي [2] : رواته ثقات وهو متصل، وروى الطبراني من حديث موسى بن طلحة عن عمر:"إنما سن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الزكاة في هذه الأربعة"فذكرها وهو مرسل [3] رواية موسى عن عمر كذا قال أبو زرعة، وروي ابن ماجه والدارقطني [4] من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده:"إنما سن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب"زاد ابن ماجه:"والذرة"، وفي إسنادهما محمد بن عبد الله

(1) الحاكم الزكاة 1: 401 بلفظ:"لا تأخذوا ...."، والدارقطني الزكاة، باب ليس في الخضراوات صدقة 2: 98، بلفظ:"لا تأخذوا"، ومجمع الزوائد في باب زكاة الحبوب وعزاه إلى الطبراني في الكبير، وقال: رجاله رجال الصحيح والبيهقي الزكاة، باب لا تؤخذ صدقة شيء من الشجر غير النخل والعنب 4: 125 بلفظ:"لا تأخذا".

(2) البيهقي 4: 126.

(3) لم أقف عليه في الطبراني وقد ذكر في التلخيص أنه عند الدارقطني، فلعله من المؤلف سبق قلم، التلخيص 2: 176، وعند الدارقطني 2: 196 وهو مرسل؛ لأن موسى بن طلحة لم يدرك عمر.

(4) ابن ماجه: 1: 580 ح 1815، الدارقطني 2: 96.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت