فهرس الكتاب

الصفحة 1557 من 4459

467 -وعن سهل بن أبي حثمة قال:"أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إِذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإِن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع"رواه الخمسة إلا ابن ماجه، وصححه ابن حبان والحاكم [1] .

الحديث في إسناده عبد الرحمن بن مسعود بن نيار [2] (أ) الراوي عن سهل، وقد قال البزار [3] : إنه تفرد به، وقال ابن القطان [4] : لا يعرف حاله.

قال الحاكم [5] :"وله شاهد متفق على صحته أن عمر بن الخطاب أمر به"انتهى.

عن عمر أنه كان يقول للخراص:"دع لهم قدر ما يأكلون وقدر ما يقع"أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وأبو عُبَيْد في"الأموال"والبيهقي [6] .

وأخرج ابن عبد البر [7] عن جابر مرفوعًا:"خففوا في الخَرص فإن في المال العرية والواطئة والآكلة" [8] الحديث. وفي النهاية [9] أنه قال للخراص:"احتاطوا لأهل الأموال في النائية والواطئة" [10] الواطئة المارة والسابلة

(أ) الأصل وهـ: دينار - خطأ.

(1) أبو داود الزكاة، باب في الخرص 2: 258، 259 ح 1605، الترمذي الزكاة، باب ما جاء في الخرص 3: 35 ح 643، النسائي الزكاة. لم يترك الخارص 5: 32، أحمد 3: 448، الحاكم 1: 402، ابن حبان 5: 119.

(2) عبد الرحمن بن مسعود بن نيار الأنصاري المدني مقبول. التقريب 209.

(3) و (4) التلخيص 2: 182.

(5) الحاكم 1: 402.

(6) عبد الرزاق 4: 129 ح 7221 (بتقديم وتأخير) ، ابن أبي شيبة 3: 194 (بمعناه) ، البيهقي في السنن الكبري 4: 124 (بمعناه) ، الأموال لأبي عبيد ص 586 ح 1449 (بمعناه) .

(7) التمهيد 6: 472.

(8) عبد الرزاق 4: 129، ح 7220، بنحوه، والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 124 بنحوه.

(9) النهاية 5: 200.

(10) أخرجه ابن عدي 2: 852 من طريق، في طريقه حرام بن عثمان. قال الإمام الشافعي وأحمد:"الحديث عن حرام بن عثمان حرام". (الكامل لابن عدي 2: 850) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت