فهرس الكتاب

الصفحة 1682 من 4459

دخلتُ على آخر فنسيتُ فطعمتُ، فقال أبو هريرة، أنت إنسان لم يتعود الصيام" [1] ."

وفي قوله:"أطعمه الله وسقاه": نسبة الفعل إلى الله -تعالى- مجاز [2] عن كونه لا إثم عليه لأنَّه لا يأثم المكلف إلَّا بما فعل فلما لم يكن مستحقًا للإثم وقد فعل الفعل أشبه من لم يكن قيل فعلًا.

فائدة: أخرج عبد الرَّزاق عن ابن جريج قلت لعطاء: إنسان يستنثر فدخل الماءُ حلقه؟ قال: لا بأس بذلك إن لم يملك [3] . قال عبد الرَّزاق: وقاله معمر عن قتادة (3) .

وقال ابن أبي شيبة [4] : حدَّثنا مخلد عن ابن جريج أن إنسانًا قال لعطاء: أتمضمض فيدخل الماء حلقي؟ قال: لا بأس به (4) .

وفرق إبراهيم النَّخعيُّ بين مَنْ (أ) كان ذاكرًا لصومه حال المضمضة فأوجب عليه القضاء دون الناسي.

وعن الشعبيّ: إنْ كان لصلاة فلا قضاء وإلا قضى [5] . والعلة في ذلك هو كونه غالبًا.

(أ) جـ: لما.

(1) رواه عبد الرَّزاق 4: 174 ح 7378 بلفظ"لم تعاود"كما رواه ابن أبي الدنيا في"المزاح"والزبير بن بكار (كما عزاه إليهما ابن حجر في الإصابة 4/ 210 س 5: 10) (مطبعة السعادة) .

(2) لا ينبغي هذا بل يقال يليق به سبحانه وتعالى.

(3) عبد الرَّزاق 4: 174 ح 7379 (دون قوله إن لم يملك) .

(4) ابن أبي شيبة 3: 70. (بنحوه) .

(5) ابن أبي شيبة 3: 70.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت