فهرس الكتاب

الصفحة 1703 من 4459

خمسة عشر صاعًا"، وفي رواية سفيان:"فيه خمسة عشر أو نحو ذلك"، وعند ابن خزيمة عن الثوري:"فيه خمسة عشر أو عشرون" [1] ، وكذا عند مالك، وعن سعيد بن المسيب في مرسله عند عبد الرزاق [2] ، وفي مرسله عند الدارقطني الجزم بعشرين صاعًا، وكذا عند ابن خزيمة في حديث عائشة. قال البيهقي [3] : وهو بلاغ محمد بن جعفر أحد رواته، ووقع في مسند عطاء عند مسدد:"فأمر له ببعضه (أ) "."

قال المصنف -رحمه الله تعالى [4] - في الجمع بين الروايات: فمن قال: إنه كان عشرون أراد أصل ما كان فيه، ومن قال: خمسة عشر أراد قدر ما تقع به الكفارة، وبين ذلك حديث علي - رضي الله عنه - عند الدارقطني:"يطعم ستين مسكينًا لكل مسكين مدّ"، وفيه:"فأتى خمسة عشر صاعًا"فقال:"أطعمه ستين مسكينًا"، وكذا في حديث أبي هريرة عند الدارقطني [5] من طريق الزُّهْرِي وفيه رَد على الكوفِيِّين في قولهم: إن واجبه من القمح ثلاثون صاعًا ومن غيره ستون، وعلى أشهب في قوله: لو غداهم أو عشاهم كفى لصدق الطعام، ولقول الحسن:"يطعم أربعين مسكينًا عشرين صاعًا"، ولقول عطاء: إنْ أفطر بالأكل أطعم عشرين صاعًا أو بالجماع أطعم خمسة عشر [6] ، وفيه رد على

(أ) هـ: ببضعة.

(1) الفتح 4: 169.

(2) عبد الرزاق 4: 195 ح 7458، 7459، الموطأ الصيام، باب كفارة من أفطر في رمضان 198 ح 28.

(3) سنن البيهقي 4: 223.

(4) الفتح 4: 169.

(5) الدارقطني 2: 190.

(6) الفتح 4: 169.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت