فهرس الكتاب

الصفحة 1729 من 4459

المغارات بعد أن يخرج رحب المحرم.

525 -وعن أبي ذر - رضي الله عنه - قال:"أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام: ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة"رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان [1] .

وللحديث شواهد (أ) من حديث أبي هريرة، وفيه قصة قال:"إن كنتَ صائمًا فصم الغر -أي البيض"أخرجه أحمد والنسائي وابن حبان [2] ، وفي بعض طرقه عند النسائي:"إن كنت صائمًا فَصُم البِيض: ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة" [3] .

في حديث (ب) قتادة بن ملحان عند أصحاب السنن بلفظ:"كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا أن نصوم البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة، وقال (جـ) : هي كهيئة الدهر" [4] .

وأخرج النسائي من حديث جرير مرفوعًا:"صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر، أيام (د) البيض صبيحة ثلاث عشرة"الحديث وإسناده

(أ) هـ (وللحديث فيه شواهد) .

(ب) ي: (وفي حديث) .

(جـ) هـ: (قال) - بغير واو.

(د) سقط من هـ (أيام) .

(1) النسائي الصيام، باب ذكر الاختلاف على موسى بن طلحة في الخبر في صيام ثلاثة أيام من الشهر 4: 222، الترمذي (نحوه) الصوم، باب ما جاء في صيام ثلاثة أيام من كل شهر 3: 133 ح 761، ابن حبان باب ذكر الأمر بصيام أيام البيض 5: 264 ح 3647.

(2) النسائي الصيام، باب ذكر الاختلاف على موسى بن طلحة في الخبر في صيام ثلاثة أيام من الشهر 4: 222، أحمد 2: 336، ابن حبان 5: 263 ح 3642.

(3) النسائي (المتقدم) 4: 222، 223.

(4) أبو داود الصوم، باب في صوم الثلاث من كل شهر 2: 821 ح 2449، النسائي (المتقدم) ، 4: 222، ابن ماجه الصيام، باب ما جاء في صيام ثلاثة أيام من كل شهر 1: 544 ح 1707.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت