فهرس الكتاب
كذا قال، وهو احتجاج ركيك، وأظهر منه ما روي عن علي - رضي الله عنه - في صيامها للمتمتع قال:"يتسحر ليلة الحصبة ويصوم الثلاثة أيام"وليلة الحصبة هي ليلة ثاني النحر، وسميت بذلك لأنها ترمى في يومها الجمار الثلاث.
وفي"شمس الأخبار"أيضًا:"نهي عن صيام ستة أيام"يعني يومًا قبل شهر رمضان، ويوم الفطر، ويوم النحر، وثلاثة أيام التشريق، فعطف أيام التشريق على يوم النحر، والعطف يقتضي المغايرة.
أخرجه .... (أ) .
وسميت أيام التشريق لأن لحوم الأضاحي تُشْرق فيها أي تنشر في الشمس (ب وقيل: لأن الهدي لا ينحر حتى تشرق الشمس، وقيل: لأن صلاة العيد تقع عند شروق الشمس ب) ، وقيل: التشريق: التكبير دُبُر كل صلاة.
واختلف فيها هل هي يومان بعد النحر أو ثلاث [1] ؟ والخلاف في صِحَّة القضاء فيها، وحُكْم النذر بصيامها ما تقدم في يوم العيدين.
529 -وعن عائشة - رضي الله عنها - وابن عمر - رضي الله عنه - قالا:"لم يرخص في أيام التشريق أن يُصَمْن إِلا لمن لم يجد الهدي"رواه البخاري [2] تقدم الكلام على هذا.
(أ) بياض بالأصل، وهـ، جـ، ى. كتب فوق البياض بالأصل وجـ، ى: بياض. وفي حاشية هـ: (بياض في الأم) .
(ب- ب) ساقط في ى.
(1) الفتح 243:4: 244.
(2) البخاري الصوم، باب صيام أيام التشريق 4: 242 ح 1997.