فهرس الكتاب

الصفحة 1813 من 4459

وفيه أن العُمرة غير واجبة، ولا دلالة فيه لأن ترك الذكر لا يدل على عدم الحكم.

555 -وعنه"أن امرأة من جهينة جاءت إِلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إِن أمي نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها، أرأيتِ لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء"رواه البخاري [1] .

قوله"إِن امرأة"قال المصنف -رحمة الله عليه-:"لم أقف على اسمها ولا على اسم أبيها، ولكنه روى ابن وهب عن عثمان بن عطاء الخراساني أن عائشة [2] أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت إن أمي ماتت وعليها نذر أن تمشي إلى الكعبة فقال"اقضي عنها"أخرجه مسدد، وهي بالغين المعجمة [3] والشين المعجمة (3) ، وتردد هل بتقديم الياء المثناة من تحت على الشين [4] أو بتأخيرها، وفي رواية النسائي وابن خزيمة وأحمد من طريق موسى بن سلمة الهذلي عن ابن عباس قال:"أمرت امرأة سنان الجهني أن يسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أمها توفيت ولم تحج"الحديث" [5] [6] .

وهو محتمل أن المرأة المذكورة هي هذه وأن السائل هو زوجها بأمرها

(1) البخاري كتاب جزاء الصيد، باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المراة 4: 64 ح 1852.

(2) في الفتح: (أن غايثة أو غاثية ...) .

(3) ليس في الفتح.

(4) في الفتح على المثلثة.

(5) النسائي الحج، باب الحج عن الميت الذي لم يحج 5: 116، أحمد 1/ 279، ابن خزيمة الحج، باب الحج عن الميت 4: 343 ح 3034.

(6) الفتح 65:4 (بنحوه) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت