فهرس الكتاب

الصفحة 2130 من 4459

بالياء في: لا يرى. فالأمر واضح في ذلك، وقد قال المصنف رحمه الله تعالى [1] : إن في رواية ابن أبي شيبة ما يدل على ذلك.

وأما إذا كانت الرواية بالنون في: لا نرى. كما ذكره ابن رسلان في"شرح سنن أبي داود"، فليس فيه تصريح باطلاع النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك، فيستقيم كلام البيهقي، إلا أنه يرد عليه ما سيأتي في حديث جابر في النكاح: كنا نعزل والوحي ينزل [2] . وأن مثل هذا له حكم المرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وسيأتي تحقيق هذا المبحث. فحينئذ يتم (أ) الاحتجاج بالحديث، وأن ذلك باطلاع النبي - صلى الله عليه وسلم -، والله أعلم. والحديث قد عرفت من احتج به والجواب.

629 -وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع فضل الماء. رواه مسلم [3] وزاد في رواية: وعن بيع ضراب الجمل.

وأخرجه أصحاب"السن"من حديث إياس بن عَبْدٍ، وصححه الترمذي [4] ، وقال أبو الفتح القشيري [5] : هو على شرطهما.

(أ) زاد في جـ: هذا.

(1) التلخيص الحبير 4/ 218.

(2) سيأتي ح 846.

(3) مسلم، كتاب المساقاة، باب تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاة ... 3/ 1197 ح 1565/ 34، 35.

(4) أبو داود 3/ 276 ح 3478، والترمذي 3/ 571 ح 1271، والنسائي 7/ 307، وابن ماجه 2/ 828 ح 2476.

(5) التلخيص الحبير 3/ 67.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت