فهرس الكتاب
تبعه حتى تستوفيه"."
وأخرج أحمد [1] من حديث حكيم بن حزام قال: قلت: يا رسول الله، إني أشتري بيوعا، فما يحل لي منها وما يحرم علي؟ قال:"إذا اشتريت شيئًا فلا تبعه حتى تقبضه".
وأخرج الدارقطني وأبو داود من حديث زيد بن ثابت [2] أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. وسيأتي قريبًا في حديث ابن عمر [3] .
وأخرج السبعة إلا الترمذي وابن ماجه [4] من حديث ابن عمر قال: كانوا يبتاعون الطعام جزافا في أعلى السوق فنهاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيعوه حتي ينقلوه. وفي لفظ في"الصحيحين" [5] : حتى يحولوه. وللسبعة إلا الترمذي [6] :"من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه". ولأحمد [7] :"من اشترى طعاما بكيل أو وزن فلا يبعه حتى يقبضه". ولأبي داود والنسائي [8] :
(1) أحمد 3/ 403.
(2) الدارقطني 3/ 12 ح 34، وأبو داود 3/ 280 ح 3499.
(3) سيأتي ح 638.
(4) البخاري 4/ 247 ح 2131، ومسلم 3/ 1161 ح 1527/ 37، وأبو داود 3/ 279 ح 3494، والنسائي 7/ 287، وأحمد 2/ 15، 21، 142، وهو عند ابن ماجه 2/ 750 ح 2229.
(5) هو لفظ مسلم.
(6) البخاري 4/ 347 ح 2133، ومسلم 3/ 1161 ح 36/ 1526، وأبو داود 3/ 279 ح 3492، والنسائي 7/ 285، وابن ماجه 2/ 749 ح 2226، وأحمد 2/ 46، 59، 77، 108. وعند أبي داود وابن ماجه:"يستوفيه"بدل:"يقبضه".
(7) أحمد 2/ 111.
(8) أبو داود 3/ 279 ح 3495، والنسائي 7/ 286.