فهرس الكتاب
الطبراني في"الأوسط"، وهو غريب [1] .
حديث: نهى عن بيع وشرط. بيض له الرافعي في"التذنيب"واستغربه النووي [2] ، وقد رواه ابن حزم في"المحلى"والخطابي في"العالم" [3] والطبراني في"الأوسط"و"الحاكم"في"علوم الحديث"من طريق محمد بن سليمان الذهلي، عن عبد الوارث بن (أ) سعيد، عن أبي حنيفة، عن عمرو بن شعيب في قصة طويلة مشهورة.
قال المصنف [4] رحمه الله تعالى: ورويناه في الجزء الثالث من مشيخة بغداد للدمياطي، ونقل فيه عن ابن أبي الفوارس أنه قال: حديث غريب. انتهى.
والقصة هي: قال عبد الوارث: دخلت الكوفة فوجدت ثلاثة من فقهائها وهم؛ أبو حنيفة، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، فسألت أبا حنيفة عن بيع وشرط فقال: يبطلان. ثم سألت ابن أبي ليلى عن ذلك فقال: يصح العقد ويبطل الشرط. ثم سألت ابن شُبرمة فقال: يصحان. فعدت إلى أبي
(أ) في ب: عن.
(1) أبو داود، كتاب البيوع والإجارات، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده 3/ 281 ح 3504، والترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك 3/ 535 ح 1234، والنسائي، كتاب البيوع، باب بيع ما ليس عند البائع 7/ 288، وابن ماجه، كتاب التجارات، باب النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن 2/ 737 ح 2188، ولم يذكر الجملتين الأوليين، وأحمد 2/ 174، 175، 206، والحاكم 2/ 17، وفي معرفة علوم الحديث ص 128، والطبراني في الأوسط 4/ 335 ح 4361.
(2) ينظر التلخيص الحبير 3/ 12.
(3) المحلى 9/ 410، ومعالم السنن 3/ 140.
(4) التلخيص الحبير 3/ 12.