فهرس الكتاب

الصفحة 2240 من 4459

الربا في الجملة وإن اختلفوا في ضابطه وتفاريعه، [قال الله تعالى: {وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الَرِّبَا} ] (أ) [1] . والأحاديث فيه كثيرة مشهورة، وروى (ب) مالك [2] عن زيد بن أسلم في تفسير قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً} [3] . أنه كان الربا في الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل حق إلى أجل، فإذا حلَّ قال: أتقضي أم تربي؟ فإن قضاه أخذ، وإلا زاده في حقه وزاد الآخر في الأجل. ورواه [الطبري] (جـ) [4] من طريق عطاء ومن طريق مجاهد نحوه، ومن طريق قتادة، أن ربا [أهل] (د) الجاهلية؛ يبيع الرجل البيع إلى أجل مسمى، فإذا حل ولم يكن عند صاحبه قضاء زاد وأخّر عنه.

664 -عن جابر قال: لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال:"هم سواء". رواه مسلم [5] .

(أ) في الأصل: في نفسه كقوله تعالى: {وَحَرَّمَ اللهُ الْرِّبَا} . وفي ب: قال الله تعالى: {وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعُ} كقوله تعالى: {وَحَرَّمَ الْرِّبَا} .

(ب) زاد في النسخ: النسائي عن.

(جـ) في الأصل، جـ: الطبراني.

(د) ساقط من: الأصل.

(1) الآية 275 من سورة البقرة.

(2) الموطأ 2/ 672 ح 83.

(3) الآية 130 من سورة آل عمران.

(4) تفسير الطبرى 3/ 101، 4/ 90.

(5) مسلم، كتاب المساقاة، باب لعن آكل الربا وموكله 3/ 1219 ح 1598.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت