فهرس الكتاب

الصفحة 2257 من 4459

الجنس بجنسه- لا يُكتفى في المساواة بالظن، وأنه من الضروب التي لا يعمل فيها إلا بالعلم.

وأما وجه قول مالك فلعله إذا كان الجنس المقابل لجنسه الثلث فما دون، فهو مغلوب ومكثور بالجنس الخالف، والأكثر ينزل في غالب الأحكام منزلة الكل، فكأنه لم يبع (أ) ذلك الجنس بجنسه. والله أعلم.

673 -وعن سمُرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. رواه الحمسة وصححه الترمذي وابن الجارود [1] .

الحديث قال الترمذي: حسن صحيح. وقال غيره: رجاله ثقات. إلا أن الحفاظ رجحوا إرساله؛ لما في سماع الحسن من سمُرة من النزاع، لكن رواه ابن حبان والدارقطي عن ابن عباس رضي الله عنه [2] .

وأخرج الحديث أحمد وأبو يعلى والضياء في"المختارة" (ب) ، كلهم من حديث الحسن عن سمرة، ورجاله ثقات أيضًا، إلا أنَّه اختلف في وصله وإرساله؛ فرجح البخاري وغير واحد إرساله.

(أ) في جـ: يقع.

(ب) زاد في النسخ: و. وينظر سبل السلام 3/ 21.

(1) أحمد 5/ 12، 19، 21، وأبو داود، كتاب البيوع، باب الحيوان بالحيوان نسيئة 3/ 247، 248 ح 3356، والترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة 3/ 538 ح 1237، والنسائي، كتاب البيوع، باب بيع الحيوان بالحيوان نسيئة 7/ 337 ح 4634، وابن ماجة، كتاب التجارات، باب بيع الحيوان بالحيوان نسيئة 2/ 763 ح 2270، وابن الجارود ح 611.

(2) ابن حبان ح 5028، وسنن الدارقطني 3/ 71 ح 267.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت