فهرس الكتاب

الصفحة 2293 من 4459

تُزْهي. فقيل له: وما تزهي؟ قال:"حتى تحمرَّ". فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"أرأيت إذا منع الله الثمرة، بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟". وهذا بناء من البخاري أن بيع الثمار قبل الصلاح صحيح، ولذلك بوب قبل هذا: باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. وذكر في هذا الباب حديث زيد [1] ، وجعل ذلك كالمشورة عليهم، على أن النهي ليس للتحريم.

687 -وعن ابن عمر رضي الله عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من ابتاع نخلًا بعد أن تؤبَّر، فثمرتها للبائع الذي باعها إلا أن يشترط المبتاع". متفق عليه [2] .

"ابتاع"أي اشترى، والنخل اسم جنس يذكر ويؤنث والجمع نخيل.

وقوله:"تؤبر". مضارع أُبِرَت بوزن أكلت مخففًا على المشهور، ومشددًا؛ تقول: أبّرته أُؤبره تأبيرًا. بوزن علمته تعليمًا، والتأبير التشقيق والتلقيح (أ) ، ومعناه شق طلع النخلة الأنثى ليذر فيها شيء من طلع النخلة الذكر، والحكم مستمر بمجرد التشقيق ولو لم يضع فيه شيئًا، بل ولو تشققت بنفسها فالحكم فيها (ب) هذا.

(أ) في ب، جـ: فالتلقيح.

(ب) في ب: فيه.

(1) تقدم ح 681.

(2) البخاري، كتاب البيوع، باب من باع نخلا قد أبرت ... 4/ 401، 5/ 49، ح 2204، 2379، 2716، ومسلم، كتاب البيوع، باب من باع نخلا عليها ثمر 3/ 1172، 1173 ح 1543/ 77 - 79.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت