أخذه، ولا أرش [يلزم] (أ) له، وإن تغيرت بزيادة كان للمشتري غرامة تلك الزيادة؛ وهي ما أنفق عليه حتى حصلت، وكذلك الفوائد للمشتري ولو كانت متصلة، لأنها نماء حادث في ملكه، و [يلزم له] (ب) قيمة ما لا حدَّ لبقائه كالشجر إذا غرسها، وإبقاء ما له حدٌّ بلا أجرة كالزرع، وكذلك [إذا نقصت] (جـ) العين بأن هلك بعضها فله أخذ الباقي بحصته من الثمن، وهو يتناوله لفظ الحديث؛ لأن الباقي مبيع باق بعينه، وقيل: إنه يرجع بجميع الثمن. ولا دلالة في لفظ الحديث في كيفية الرجوع، وحديث أبي بكر بن عبد الرحمن المرسل قد وصله أبو داود [1] من طريق أخرى وفيها إسماعيل بن عياش [2] ، إلا إنه رواه عن الزُّبَيدي وهو شامي، قال أبو داود: المرسل أصح. وقد وصله عبد الرزاق في"مصنفه" [3] عن مالك، لكن المشهور عن مالك إرساله، وكذا عن الزهري، وقد وصله [الزبيدي] (د) عن الزهري.
قال المصنف رحمه الله [4] : واختلف على إسماعيل فيه، فأخرجه ابن الجارود من وجه آخر [5] عنه عن موسى بن عقبة عن الزهري موصولًا، وقال
(أ) في الأصل: يلزمه.
(ب) في الأصل: يلزمه.
(جـ) في الأصل، ب: إذا نقص، وفي جـ: إذ نقص. والمثبت هو الصواب.
(د) في النسخ: الترمذي. وتقدم على الصواب، وينظر الفتح 5/ 63.
(1) أبو داود 3/ 285 ح 3522.
(2) تقدمت ترجمته في 1/ 92.
(3) عبد الرزاق 8/ 264 ح 15160.
(4) التلخيص الحبير 3/ 39.
(5) ابن الجارود في المنتقى ص 244 ح 631، 633.