فهرس الكتاب

الصفحة 2348 من 4459

وقوله: عنها. أي عن السنة أو المقالة، وقوله: لأرمين. وفي رواية أبي داود: لألقينها. أي: لأفزعنكم بها. كما يضرب الإنسان بالشيء بين كتفيه ليستيقظ (أ) من غفلته.

وأكتافكم. قال ابن عبد البر [1] : رويناه في"الموطأ"بالمثناة وبالنون. والأكناف بالنون جمع كنف بفتحها وهو الجانب، قال الخطابي [2] : معناه إن لم تقبلوا هذا الحكم وتعملوا به راضين لأجعلنها -أي الخشبة- على رقابكم كارهين. قال: وأراد بذلك المبالغة. وقد وقع عند ابن عبد البر [3] من وجه آخر: لأرمين بها بين أعينكم وإن كرهتم.

706 -وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيبة نفس منه". رواه ابن حبان والحاكم في"صحيحهما" [4] .

تمامه:"وذلك لشدة ما حرم الله مال المسلم على المسلم". وهو من رواية سهيل بن أبي صالح عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي حميد. وقيل: عن عبد الرحمن عن عمارة بن حارثة عن عمرو بن يثربي، رواه أحمد والبيهقيّ [5] . وقوَّى ابن المديني رواية سهيل، وفي الباب أحاديث

(أ) في جـ: ليسقط.

(1) التمهيد 10/ 221.

(2) ينظر الفتح 5/ 111.

(3) التمهيد 10/ 229.

(4) ابن حبان، كتاب الجنايات، باب ذكر الخبر الدال على أن قوله - صلى الله عليه وسلم:"إن أموالكم حرام عليكم"... 13/ 316 ح 5978، وليس في مستدرك الحاكم، ولكن أخرجه البيهقي 6/ 100 عنه.

(5) أحمد 3/ 423، والبيهقيّ 6/ 97 من طريق عبد الرحمن بن أبي سعيد، والبيهقيّ 9/ 358 من طريق سهيل بن أبي صالح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت