فهرس الكتاب

الصفحة 2379 من 4459

الحديث سيأتي الكلام عليه مستوفى إن شاء الله تعالى في كتاب الحدود [1] ، وذكره في هذا الباب؛ لأنَّ المأمور وكيل عن الإمام في إقامة الحد، والظاهر أن ذلك من باب الولاية وليس من الوكالة، والفرق بين تصرَّف الوكيل والمولى مستوفى في كتب الفروع، وبوب البُخاريّ: باب الوكالة في الحدود. وأورد هذا الحديث وغيره وقال المصنف [2] رحمه الله تعالى بعد أن ساق الكلام على أحاديث الباب: فإن الإمام لما لم يتول إقامة الحد بنفسه وولاه غيره، كان ذلك بمنزلة توكيله لهم في إقامته. انتهى.

(1) سيأتي ح 1002.

(2) الفتح 4/ 492.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت