وإن ضمِّنت (أ) .
وفي تمام حديث صفوان: فضاع بعضها، فعرض عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يضمنها له. فيه دلالة على أن الضياع تفريط، فتضمن العارية بالضياع، ولا تقوم (ب) حجةٌ على ضمان العارية مطلقًا. والله أعلم.
(أ) في هامش ب: الأصل في الوصف أن كون مقيدًا فيكون الأظهر عدم الضمان إذا لم يضمن.
(ب) في ب: يقوم.