الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي يعلى والبيهقي [1] ، وجابر عند الطبراني [2] ، وكلها ضعاف.
حديث ابن عمر فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وحديث جابر فيه شرَقي بن قطامي ومحمد بن زياد الراوي عنه، وذكر البغوي في"المصابيح" [3] هذا الحديث [في] (أ) الحسان، وغلط بعض الحنفية فعزاه إلى"صحيح البخاري"، وليس فيه، وإنما فيه حديث أبي هريرة مرفوعًا:"ثلاثة أنا خصمهم". فذكر فيه:"ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعطه أجره" [4] . والله أعلم.
744 -وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من استأجر أجيرًا فليسم (أ) له أجرته". رواه عبد الرزاق وفيه انقطاع، ووصله البيهقي من طريق (ب) أبي حنيفة [5] .
(أ) في الأصل: من.
(ب) في ب: فليسلم.
(جـ) زاد في جـ: ابن.
(1) أبو يعلى 12/ 34 ح 6682. وفيه: رشحه. بدل: عرقه. والبيهقي، كتاب الإجارة، باب إثم من منع الأجير أجره 6/ 121 بلفظ: أعط.
(2) والطبراني في الصغير 1/ 20، 21.
(3) مشكاة المصابيح 2/ 900 ح 2987.
(4) تقدم ح 741.
(5) عبد الرزاق، كتاب البيوع، باب الرجل يقول: بع هذا بكذا فما زاد فلك 8/ 235 ح 15024، والبيهقي، كتاب الإجارة، باب لا تجوز الإجارة حتى تكون معلومة 6/ 120. ووصله البيهقي من طريق أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن أبي الأسود.