في الإسناد إسماعيل بن مسلم [1] . وقد أخرجه الطبراني من طريق [أشعث] (أ) عن الحسن. وفي الباب عن أبي هريرة عند أحمد [2] :"حريم البئر البَدِيء خمسة وعشرون ذراعًا وحريم البئر العاديِّ خمسون ذراعًا". والبديء بفتح الموحدة وكسر الدال بعدها مدة وهمزة، هي التي ابتدأتها أنت، والعاديَّة القديمة.
وقال في"النهاية" [3] : البديء بوزن البديع، البئر التي حفرت في الإسلام وليست بعاديَّة قديمة.
وأخرجه الدارقطني [4] من طريق سعيد بن المسيب عنه، وأعله بالإرسال، وقال: من أسنده فقد وهم. وفي سنده محمد بن يوسف المقري شيخ شيخ الدارقطني، وهو متهم بالوضع، وأطلق عليه [ذلك] (ب) الدارقطني وغيره [5] . ورواه البيهقي [6] من طريق يونس عن الزهري عن ابن المسيب مرسلًا، وزاد:"وحريم بئر الزرع ثلاثمائة ذراع من نواجيها كلها". ورواه [7]
(أ) في ب: أشعب.
(ب) ساقطة من النسخ، والمثبت من التلخيص الحبير 3/ 63.
(1) تقدمت ترجمته في 2/ 400.
(2) أحمد 2/ 494 بلفظ:"حريم البئر أربعون ذراعا من حواليها، كلها لأعطان الإبل والغنم، وابن السبيل أول شارب، ولا يمنع فضل ماء ليمنع به الكلأ".
(3) النهاية 1/ 104.
(4) الدارقطني 4/ 220 ح 63.
(5) محمد بن يوسف بن يعقوب الرازي، قال الخطيب: متهم بوضع الحديث. وقال الدارقطني: وضع نحوا من ستين نسخة قراءات ليس لشيء منها أصل. تاريخ بغداد 3/ 397، ولسان الميزان 5/ 435.
(6) البيهقي 6/ 155.
(7) البيهقي 6/ 156.