فهرس الكتاب

الصفحة 2494 من 4459

الشعبي في الباب الذي يليه [1] قال: فرجع فرد عطيته. ولمسلم: فرد تلك الصدقة. زاد في رواية أبي حيان في الشهادات قال:"لا تشهدني على جور". ومثله لمسلم في (أ) رواية عاصم عن الشعبي. وفي رواية أبي حريز:"لا أشهد على جور". وقد علق منها البخاري (5) هذا القدر في الشهادات. ومثله لمسلم من طريق إسماعيل عن الشعبي. وله في رواية أبي حيان: فقال:"فلا تشهدني إذنْ، فإني لا أشهد على جور". وله (جـ) في رواية المغيرة عن الشعبي:"فإني لا أشهد على جور، أشهِدْ على هذا غيري". وله وللنسائي في رواية داود بن أبي هند قال:"فأشهد على هذا غيري". وفي حديث جابر [2] :"فليس يصلح هذا، واني لا أشهد إلا على حق". ولعبد الرزاق [3] من طريق طاوس مرسلًا:"لا أشهد إلا على الحق، لا أشهد". وفي رواية عروة عند النسائي: فكره أن يشهد له. وفي رواية [المغيرة] (د) عن الشعبي عند مسلم:"اعدلوا بين أولادكم في النحل كما تحبون أن يعدلوا بينكم في البر". وفي رواية مجالد عن الشعبي عند أحمد [4] :"إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم، فلا تشهدني على جور، أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟". قال:

(أ) في ب، جـ: من.

(ب) زاد في النسخ: على. والمثبت من الفتح 5/ 213.

(جـ) كذا في النسخ، والفتح 5/ 213 وهو خطأ؛ فإن مسلما لم يخرج هذا الحديث من طريق مغيرة عن الشعبي، وقد أخرجه من هذا الطريق أحمد 4/ 270، وأبو داود 3/ 290 ح 3542، وابن حبان 11/ 503 ح 5104، والنسائي في الكبرى 3/ 493 ح 6023. وينظر تحفة الأشراف 9/ 23.

(د) في النسخ: لغيره، والمثبت من الفتح.

(1) يقصد باب الإشهاد في الهبة عند البخاري 5/ 211.

(2) مسلم 3/ 244 ح 19 - 1624.

(3) عبد الرزاق 9/ 98 ح 16496.

(4) أحمد 4/ 269.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت