فهرس الكتاب

الصفحة 2558 من 4459

والأخ إذا انفرد واحد منهما -فإن اجتمعا فسيأتي حكمه- ثم بنو الإخوة، ثم بنوهم وإن سفلوا، ثم الأعمام، ثم بنوهم وإن سفلوا، ومن أدلى بأبوين [يقدم على من أدلى بأب، لكن يقدَّم الأخ من الأب على ابن الأخ من الأبوين؛ ويقدم ابن أخٍ لأب على عم لأبوين، ويقدم عم لأب على ابن عم لأبوين] (أ) .

واستدل البخاري بالحديث على أن الجد يرث جميع المال إذا لم يكن دونه أب، وعلى أن الأخ من الأم إذا كان ابن عم يرث بالفرض والتعصيب [1] . والله أعلم.

775 -وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا"يرث المسلمُ الكافرَ، ولا يرث (ب) الكافرُ المسلمَ". متفق عليه [2] ."

قوله:"لا يرث المسلمُ الكافر".برفع المسلم على أنَّه الوارث في الجملة الأولى، وبرفع الكافر في الجملة الثانية، والحديث ذهب إليه الجمهور من أهل العلم وأخذوا بعمومه إلا ما جاء عن معاذ قال: يرث المسلم من الكافر من غير عكس. واحتج بأنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"الإسلام يزيد ولا ينقص". [وهو حديث] (جـ) أخرجه أبو داود وصححه الحاكم من طريق

(أ) في النسخ: ويقدم ابن الأخ لأب على عم لأبوين لكن يقدم الأخ لأب على ابن الأخ لأبوين.

والمثبت من الفتح 12/ 14.

(ب) ساقطة من: جـ.

(جـ) ساقطة من: الأصل.

(1) الفتح 12/ 14.

(2) البخاري، كتاب الفرائض، باب لا يرث المسلم الكافر ... 12/ 50 ح 6764، ومسلم، كتاب الفرائض 3/ 1233 ح 1614.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت