ابن غَنْم [1] ، ومعاوية بن حَيْدة [2] ، وغيرهم. وأما حديث:"لا رهبانية في الإسلام". فلم يوجد في شيء من الأصول المعتبرة بهذا اللفظ، لكن في حديث سعد بن أبي وقاص عند الطبراني [3] :"إن الله أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة". وعن ابن عباس رضي الله عنهما رفعه:"لا صَرُورَة (أ) في الإسلام". أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم [4] . وفي الباب حديث النهي عن التبتل، أخرجه البخاري [5] . وحديث:"من كان موسرًا فلم ينكح فليس منا". أخرجه الدارمي، والبيهقي [6] من حديث أبي نجيح وجزم بأنه مرسل، وقد أورده [البغوي] (ب) في"معجم"الصحابة". و (جـ) حديث طاوس: قال عمر بن الخطاب لأبي الزوائد: إنما يمنعك من التزويج عجز أو فجور. أخرجه ابن أبي شيبة وغيره [7] . وفي حديث عائشة:"النكاح سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني". أخرجه البخاري [8] . وأخرج الحاكم [9] من"
(أ) في حاشية ب: بفتح الصاد الذي لم يتزوج وكذا الذي لم يحج، كذا في القاموس. وينظر القاموس المحيط (ص ر ر) .
(ب) في الأصل، ب: الطبري. وفي جـ: الطبراني. والمثبت من الفتح 9/ 111.
(جـ) في ب: في.
(1) الطبراني 17/ 368 ح 1008.
(2) الطبراني 19/ 416 ح 1004.
(3) الطبراني 6/ 75، 76 ح 5519.
(4) أحمد 1/ 312، وأبو داود 2/ 14 ح 1729، والحاكم 1/ 448.
(5) البخاري 9/ 117 ح 5073.
(6) الدارمي 3/ 1383 ح 2210، والبيهقي 7/ 78.
(7) ابن أبي شيبة 4/ 127، وعبد الرزاق 6/ 170 ح 10384، وسعيد بن منصور 1/ 139 ح 491.
(8) كذا في النسخ، وليس عند البخاري من حديث عائشة، بل من حديث أنس وسيأتي ح 794، أما من حديث عائشة فهو عند ابن ماجه 1/ 592 ح 1846، بنحوه مطولا.
(9) الحاكم 2/ 161.