فهرس الكتاب

الصفحة 2652 من 4459

799 -وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل". رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات، وصححه الحاكم [1] . وله شاهد عند الترمذي والنسائي [2] عن المغيرة. وعند ابن ماجه وابن حبان [3] من حديث محمد بن مسلمة. ولمسلم [4] عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل تزوج امرأة:"أنظرت إليها؟". قال: لا. قال:"اذهب فانظر إليها".

قوله: تزوج امرأة. أي أراد. وتمام حديث جابر قال: فخطبت جارية، فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها. حديث جابر أخرجوه من حديث ابن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن واقد بن عبد الرحمن [5] . ورواه أحمد من هذا الوجه، وفيه أن المرأة من بني سلمة. وأعله ابن القطان [6] بواقد بن عبد الرحمن بأنه غير معروف، والمعروف واقد بن عمرو [7] ، وهو في رواية الحاكم كذلك، وكذا في رواية الشافعي وعبد الرزاق [8] ، وحديث المغيرة أنه - صلى الله عليه وسلم - قال للمغيرة وقد خطب امرأة:

(1) أحمد 3/ 334، وأبو داود، كتاب النكاح، باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها 2/ 235 ح 2082، والحاكم، كتاب النكاح 2/ 165.

(2) الترمذي 3/ 397 ح 1087، والنسائي 6/ 69.

(3) ابن ماجه 1/ 599 ح 1864، وابن حبان 9/ 349 ح 4042.

(4) مسلم 2/ 1040 ح 74/ 1424.

(5) واقد بن عبد الرحمن بن سعد بن معاذ الأنصاري قال الحافظ: مجهول. التقريب ص 579، وينظر تهذيب الكمال 30/ 411.

(6) كما في نصب الراية 4/ 241.

(7) واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ الأنصاري النهشلي، أبو عبد الله المدني، وثقه ابن سعد وأبو زرعة وقال الحافظ: ثقة. ينظر تهذيب الكمال 30/ 412، وتهذيب التهذيب 11/ 107، والتقريب ص 579.

(8) الشافعي -كما في التلخيص 3/ 147، وعبد الرزاق 6/ 157 ح 10337.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت