فهرس الكتاب

الصفحة 2681 من 4459

ومنها: أنه يجوز للرجل أن ينتفع بملك زوجته؛ لقوله:"إن لبستَه لم يكن عليها منه شيء". فلم يمنعه من الانتفاع به، وإنما هو لحاجتها إليه. وأجيب بأن انتفاعه به جميعه قد يصح على جهة المهايأة [1] ؛ لكونه شريكًا لها.

ومنها: نظر الإمام في مصالح رعيته وإرشاده إلى ما يصلحهم. ومنها: المراجعة في الصداق. ومنها: خِطبة المتزوج لنفسه. ومنها: أنه لا يجب إعفاف المسلم بالنكاح كما يجب إطعامه وسقيه إذا اضطر إلى ذلك.

قال ابن التين بعد أن ذكر فوائد الحديث [2] : فهذه إحدى وعشرون فائدة بوَّب البخاري على أكثرها.

قال المصنف رحمه الله [3] : وقد فصلت ما ترجم به البخاري من غيره.

وهذه الفوائد المذكورة ثمان وعشرون، والحمد لله على ذلك، والصواب أنها إحدى وثلاثون.

802 -وعن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"أَعْلِنوا النكاح". رواه أحمد وصححه الحاكم [4] .

هو عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي، القرشي، سمع أباه وعمرو بن سُليم -بضم السين- وسمع منه مالك وابن عجلان وزياد بن

(1) المهايأة: قسمة المنافع على التعاقب والتناوب. التعريفات للجرجاني ص 105.

(2) الفتح 9/ 216.

(3) الفتح 9/ 216.

(4) أحمد 4/ 5، والحاكم، كتاب النكاح 2/ 183.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت