فهرس الكتاب

الصفحة 2690 من 4459

بكونها أولى بنفسها اعتبار رضاها؛ جمعًا بين هذا وبين حديث:"لا نكاح إلَّا بولي". وغيره، والاستحياء لا يصلح أن يكون موجبًا للحكم. وقال أبو ثور: إنَّ للمرأة أن تنكح نفسها بإذن وليها، لقوله - صلى الله عليه وسلم -،"أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها" [1] . فمفهومه أن نكاحها بإذن الولي يصح، والجواب بأن المفهوم غير معمول به، لقوله - صَلَّى الله عليه وسلم -"المرأة لا تَنكح ولا تُنكح" [2] .

804 -وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم:"أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها". قال:"فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له". أخرجه الأربعة إلَّا النَّسائيّ، وصححه أبو عوانة، وابن حبان، والحاكم [3] .

وأخرج الحديث الشَّافعي [4] ، وابن ماجه، أخرجوه من طريق ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزُّهريّ عن عروة عنها، وأُعِلَّ بالإرسال، وحسنه

(1) هو الحديث التالي.

(2) الدارقطني 3/ 228 بلفظ:"لا تنكح المرأة المرأة، ولا تنكح المرأة نفسها ...". من حديث أبي هريرة.

(3) أبو داود، كتاب النكاح، باب في الولي 2/ 235، 236 ح 2083، والترمذي، كتاب النكاح، باب ما جاء لا نكاح إلَّا بولي 3/ 407، 408 ح 1102، وابن ماجه، كتاب النكاح، باب لا نكاح إلَّا بولي 1/ 605 ح 1879، وأبو عوانة، كتاب النكاح، باب ذكر الخبر الدال على عدم منع الولي من تزويج الثيب من رجل تريده 3/ 77 ح 4259، وابن حبان، كتاب النكاح، باب الولي 9/ 384 ح 4074، والحاكم، كتاب النكاح، باب الولي 2/ 168.

(4) الأم 5/ 13.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت