فهرس الكتاب

الصفحة 270 من 4459

41 -وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"إذا توضأتم فأبدأوأ بميامنِكُم"أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة [1] .

وأخرجه (أ) أحمد وابن حبان والبيهقي (ب) (جـ) ، كلهم من طريق زهير عن الأعمش وعن أبي صالح عنه، زاد ابن حبان والبيهقي والطبراني (جـ) :"وإذا لبستم". قال ابن دقيق العيد: هو حقيق بأن يصحح وللنسائي والترمذي من حديث أبي هريرة:"أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا لبس قميصا بدأ بميامنه"وقد تقدم الكلام على فقه الحديث قريبا.

42 -وعن المغيرة بن شعبة أن النبي - صلى الله عليه وسلم:"توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والحفين". أخرجه مسلم [2] .

هو أبو عبد [3] الله، وقيل: أبو عيسى المغيرة بن شعبة بن أبي عامر الثقفي، أسلم عام الخندق، وقدم مهاجرا، وقيل: أول مشاهده الحديبية، نزل الكوفة

(أ) في جـ: وأخرج.

(ب) في ب زيادة: والطبراني.

(جـ) ما بينهما بهامش ب.

(1) أخرجه ابن ماجه كتاب الطهارة باب التيمن في الوضوء 1/ 141 ح 402. أبو داود بلفظ بأيمانكم وأوله"إذا لبستم"كتاب اللباس باب في الانتعال 4/ 379 ح 4141، أحمد بلفظه 2/ 354، وابن خزيمة كتاب الطهارة باب الأمر بالتيامن في الوضوء 1/ 91 ح 178، وابن حبان- الموارد- كتاب اللباس باب البداءة باليمين في اللباس والوضوء 350 ح 1452، والبيهقي بلفظه، أبي داود كتاب الطهارة باب السنة في البداءة باليمين 1/ 86. والترمذي بلفظ أورده الشارح 4/ 238، 239 ح 1766، النسائي الكبرى الزينة. تحفة الأشراف 9/ 358 أخرجه الأربعة. قلت: ورجاله ثقات.

(2) أخرجه مسلم كتاب الطهارة بلفظ (وعلى الخفين) 1/ 230 ح 81 - 274، وأخرجه البخاري ولم يذكر المسح على الناصية والعمامة كتاب الوضوء باب المسح على الخفين 1/ 306 ح 203، وأبو داود بمعناه كتاب الطهارة باب المسح على الخفين 1/ 104 ح 150، والترمذي بمعناه أبواب الطهارة باب ما جاء في المسح على الخفين 1/ 170 ح 100، والنسائي نحوه كتاب الطهارة باب المسح على الناصية 1/ 65 وابن ماجه ولم يذكر المسح على الناصية والعمامة كتاب الطهارة باب ما جاء في المسح على الخفين 1/ 181 ح 545.

(3) الاستيعاب 10/ 187، سير أعلام النبلاء 3/ 21، الإصابة 9/ 269.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت