فهرس الكتاب

الصفحة 2701 من 4459

والهدوية: إن أجازته جاز. وعن المالكية: إن أجازته عن قرب جاز، وإلا فلا. ورده الباقون مطلقًا.

806 -وعن ابن عباس رضي الله عنه، أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"الثيب أحق بنفسها من وَليها، والبكر تستأمر، وإذنها سكوتها". رواه مسلم [1] . وفي لفظ:"ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر". رواه أبو داود والنَّسائيُّ، وصححه ابن حبان [2] .

الحديث الأخير:"ليس للولي"إلى آخره. رواته ثقات، أخرجه ابن حبان من حديث معمر عن صالح بن كيسان عن نافع (أ) بن جبير عن ابن عباس، [وقال] (ب) أبو الفتح القشيري: ويقال: إن معمرًا أخطأ فيه. يعني أن صالحًا إنَّما حمله عن عبد الله بن الفضل عن ابن (جـ) جبير، وهو قول الدارقطني [3] .

قوله:"واليتيمة تستأمر". اليتيم في الشرع؛ الصَّغير الذي لا أب له،

(أ) زاد بعده في النسخ: عن. والصّواب حذفها كما في مصادر التخريج. وينظر تهذيب الكمال 29/ 272.

(ب) في التلخيص 3/ 161: قاله.

(جـ) في جـ: ابن أبي.

(1) مسلم، كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت 2/ 1037 ح 67/ 1421.

(2) أبو داود، النكاح، باب في الثيب 2/ 239 ح 2100، والنَّسائيُّ، كتاب النكاح، باب استئذان البكر ... 6/ 85، وابن حبان، كتاب النكاح، باب الولي 9/ 399 ح 4089.

(3) سنن الدارقطني 3/ 239.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت