فهرس الكتاب

الصفحة 2704 من 4459

بما (أ) في الآية الكريمة هو من زوجها الأب تَزْويج عائشة رضي الله عنها، والأصل في الأبضاع التحريم إلَّا ما دل عليه النص، فاقتصر على المنصوص عليه. قال المهلب [1] : أجمعوا على أنَّه يجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة البكر، ولو كانت لا يوطأ مثلها، إلَّا أن الطحاوي حكى عن ابن شبرمة منعه فيمن لا توطأ. وحكاه ابن حزم [2] عن ابن شبرمة مطلقًا أن الأب لا يزوج بنته البكر الصغيرة حتَّى تبلغ وتأذن، وزعم أن تزوج النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عائشة وهي بنت ست سنين [3] كان من خصائصه، والله أعلم.

807 -وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم:"لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها". رواه ابن ماجه والدارقطني ورجاله ثقات [4] .

وأخرج الحديث البيهقي [5] .

وفي قوله:"لا تزوج المرأة المرأة". دلالة على أن المرأة لا يثبت لها ولاية في النكاح، وقد ذهب إلى هذا الجمهور، وذهبت الحنفية إلى ثبوت

(أ) ساقطة من: ب.

(1) الفتح 9/ 190.

(2) المحلى 11/ 36.

(3) البُخاريّ 7/ 223، 9/ 190 ح 3894، 5134، ومسلم 2/ 1038 ح 69 - 1422.

(4) ابن ماجه، كتاب النكاح، باب لا نكاح إلَّا بولي 1/ 606 ح 1882، والدارقطني، كتاب النكاح 3/ 227.

(5) البيهقي 7/ 110.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت