فهرس الكتاب

الصفحة 2733 من 4459

قال لأبي عاصم: أنت أمليت علينا مِن الرقعة ليس فيه عائشة. فقال: دع عائشة حتى أنظر فيه. وهذا إسنادٌ صحيح لولا هذه القصة، لكنه شاهد قوي. وأخرج الدارقطني [1] عن أبي هريرة مثله، وفي إسناده كامل أبو العلاء وفيه ضعف [2] ، لكنه يعتضد (أ) بحديثي (ب) ابن عباس وعائشة. وجاء عن الشعبي ومجاهد مرسلًا مثله، أخرجهما ابن أبي شيبة [3] . وأخرج الطحاوي [4] من طريق عبد الله بن محمد بن أبي بكر. قال: سألت أنسًا عن نكاح المحرم، فقال: لا بأس به، هل هو إلا كالبيع. وإسناده قوي، وكأن أنسًا لم يبلغه حديث عثمان، والله أعلم.

815 -وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به (جـ) الفروج". متفق عليه [5] .

هذا لفظ مسلم، ولفظ البخاري:"أحق ما أَوفيتم من الشروط أن توفوا به مَا استحللتم به الفرج (د) ". والمراد أن أحق الشروط بالوفاء شروط النكاح؛

(أ) في ب: معتضد.

(ب) في جـ: بحديث.

(جـ) زاد بعده في الأصل: من.

(د) في البخاري: الفروج.

(1) الدارقطني 3/ 263.

(2) تقدمت ترجمته في 3/ 116.

(3) الفتح 9/ 166.

(4) شرح معاني الآثار 2/ 273.

(5) البخاري، كتاب النكاح، باب الشروط في النكاح 9/ 217 ح 5151، ومسلم، كتاب النكاح، باب الوفاء بالشروط في النكاح 2/ 1035 ح 1418.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت