[أحدًا يتمتع] (أ) وهو محصن إلا رجمته بالحجارة. وروى الطبراني في"الأوسط" [1] من طريق إسحاق بن راشد [عن الزهري] (ب) عن سالم قال: [أُتي] (جـ) ابن عمر فقيل له: إن ابن عباس يأمر بنكاح المتعة. فقال: معاذ الله، ما أظن ابن عباسٍ يفعل هذا. قيل: بلى. قال: وهل كان ابن عباس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا غلامًا صغيرًا. ثم قال ابن عمر: نهانا عنها (د) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وما كنا مسافحين. إسناده قوي. وروى الدارقطني [2] عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"هدم المتعة الطلاقُ والعدةُ والميراثُ". وإسناده حسن. وأخرج [أبو] (هـ) عوانة في"صحيحه" [3] عن ابن جريج أنه قال لهم في البصرة: اشهدوا أني قد رجعت عن حل المتعة. بعد أن حدثهم ثمانية عشر حديثًا أنه لا بأس بها. ومع هذا فكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ ولذا قال الأوزاعي فيما رواه الحاكم في"علوم الحديث" [4] : يترك من قول أهل الحجاز خصر. [فذكر منها] (و)
(أ) في الأصل: أحدا تمتع. وفي ب: أن أحدا تمتع.
(ب) ساقط من النسخ، والمثبت من مصدر التخريج. وينظر ترجمة الزهري في تهذيب الكمال 26/ 419.
(جـ) ساقط من النسخ، والمثبت من مصدر التخريج.
(د) ساقطة من: ب.
(هـ) في الأصل: ابن.
(و) في الأصل: فذكرها.
(1) الأوسط 9/ 119 ح 9295.
(2) الدارقطني 3/ 259.
(3) مسند أبي عوانة 3/ 31 عقب الحديث 4087.
(4) معرفة علوم الحديث ص 65.