فهرس الكتاب

الصفحة 2767 من 4459

لامرأته: أنت علي حرام [1] . بلفظ: ولم يكن معه إلا مثل الهدبة فلم يقربني إلا هَنَةً -وهي بفتح الهاء والنون الخفيفة: المرة الواحدة الحقيرة- واحدة، ولم يصل مني إلى شيء، أفأحل لزوجي الأول؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لا تحلين لزوجك الأول". الحديث. وفي أوائل الطلاق [2] : وإنما معه مثل الهدبة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لعلكِ تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا"الحديث. وفي باب اللباس [3] ، أن رفاعة طلق امرأته فتزوجها عبد الرحمن بن الزَّبير القرظي، قالت عائشة: وعليها خمار أخضر، فشكت إليها وأرتها خضرة بجلدها فلما جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والنساء ينصر بعضهن بعضًا، قالت عائشة: ما رأيت مثل ما يلقى المؤمنات، لجَلدُها أشد خضرة من ثوبها. قال؛ أي عكرمة: وسمع أنها قد أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجاء ومعه ابنان له مِن غيرها، قالت: والله ما لي إليه ذنب إلا أن ما معه ليس بأغْنَى عني مِن هذه. وأخذت هُدبة مِن ثوبها، فقال: كذبت والله يا رسول الله، إني لأنفضها نفض الأديم، ولكنها ناشز تريد رفاعة. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"فإن كان ذلك فلا تحلين له، أو: لا تصلحين له، حتى يذوق من عسيلتك". قال: وأبصر معه ابنين له (أ) فقال:"بنوك هؤلاء؟"قال: نعم. قال:"هذا الذي تزعمين ما تزعمين! فوالله لهم أشبه به من الغراب بالغراب". وذكره في غير هذه المواضع أيضًا.

(أ) ساقطة من: ب.

(1) البخاري 9/ 371 ح 5265.

(2) البخاري، 9/ 361 ح 5260.

(3) البخاري 10/ 281، 282 ح 5825.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت