فهرس الكتاب

الصفحة 2838 من 4459

يستقيم؛ إذ [التغليط] (أ) إنما هُو لصحة الرواية بخلاف مَا رَوى الراوي، والتكذيب كذلك، فتنبه (ب) . قال الإمام المهدي: وذكر أبو حامد الجاحري (جـ) وبعض أهل المذهب أنها قطعية (د) . ولعل حجته التواتر المعنوي بالتحريم وإجماع أهل البيت، فحينئذٍ للتغليط حكم. انتهى. قال المصنف [1] رحمه الله: فائدة، ما تقدم نقله عن المالكية لم ينقل عن أصحابهم إلا عن (هـ) ناس قليل. قال القاضي عياض: كان القاضي أبو (و) محمد عبد الله بن إبراهيم الأصيلي يُجيزه ويذهب فيه إلى أنه غير محرم، وصنف في إباحته محمد بن سحنون ومحمد بن شعبان، ونقل ذلك عن [جمع] (ز) كثير من التابعين. وفي كلام ابن العربي و [المازري] (ح) مَا يومئ إلى جواز ذلك أيضًا [2] . وحكى ابن بزيزة في"تفسيره"عن عيسى بن دينار أنه كان يقول: هذا أحل من الماء البارد. وأنكره كثير منهم أصلًا. وقال

(أ) في الأصل: التغليظ.

(ب) في جـ: وبينه.

(جـ) في ب: الحاحرمي، وفي جـ: الحاحربي.

(د) في جـ: قطعة.

(هـ) في ب، جـ: عند.

(و) في جـ: ابن.

(ز) في الأصل: جميع.

(ح) في الأصل: الماوردي، وفي جـ: الماوزدي.

(1) التلخيص 3/ 186، 187.

(2) قال ابن العربي في عارضة الأحوذي 5/ 113: ولقد سألت عنه الشيخ الأكبر فقال: إن الله حرم وطء الحائض بعلة أن بفرجها أذى وهو دم الحيض، فإذا كان الفرج المحلل يحرم بطريان الأذى عليه، فموضع لا يفارقه الأذى أحرى أن يحرم عليه. وهذا ما لا جواب عنه. وينظر أحكام القرآن له 1/ 173، 174.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت