يقول: سألت ابن القاسم عنه فكرهه لي. قال: وسأله [غيري] (ب) فقال: كرهه مالك. انتهى.
835 -وعن ابن عباسٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لا ينظر اللهُ إلى رجل أتَى رجلًا أو امرأة في دُبُرها". رواه الترمذي والنسائي وابن حبان [1] وأُعل بالوقف.
الحديث رواه النسائي [2] موقوفًا، وهو أصح عندهم من المرفوع.
تقدم الكلام فيما يتعلق بالحديث في الحديث الأول.
836 -وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جارَه، واستوصوا بالنساء خيرًا؛ فإنهن خُلقن من ضِلَع، وإن أعوجَ شيء في الضِّلَع أعلاه، إذا ذهبت تقيمه كسرتَه، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرًا". متفق عليه [3] ، واللفظ
(أ) في جـ: أبي. وينظر التلخيص الحبير 3/ 188.
(ب) في الأصل: غيره.
(1) الترمذي، كتاب الرضاع، باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن 3/ 469 ح 1165، والنسائي في الكبرى، كتاب عشرة النساء، باب ذكر حديث ابن عباس 5/ 320 ح 9001، وابن حبان، كتاب النكاح، باب النهي عن إتيان النساء في أعجازهن 9/ 517 ح 4203.
(2) النسائي في الكبرى 5/ 320 ح 9002، بلفظ: بهيمة أو امرأة.
(3) البخاري، كتاب النكاح، باب الوصاة بالنساء 9/ 252، 253 ح 5185، 5186، ومسلم، كتاب الرضاع، باب الوصية بالنساء 2/ 1091 ح 1468/ 62.