فهرس الكتاب

الصفحة 2852 من 4459

خيرًا أو ليصمت" [1] . فإن كان إليه حاجة أو ترتبت (أ) عليه فائدة؛ بأن تُنكر عليه إعراضه عنها، أو تدَّعي عليه العجز عن الجماع، أو نحو ذلك، فلا كراهةَ في ذكره، كما قال - صلى الله عليه وسلم:"إني لأفعله أنا وهذه" [2] ."

وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لأبي طلحة:"أعرستم الليلة" [3] . وقال لجابر:"الكَيْسَ الكَيْسَ" [4] .

839 -وعن حكيم بن معاوية، عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله، ما حق زوج أحدنا عليه؟ قال:"تطعمها إذا أكلت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلَّا في البيت". رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وعلق البخاري بعضه، وصححه ابن حبان والحاكم [5] .

(أ) في ب، جـ: ترتب.

(1) البخاري 10/ 445 ح 6018، 6019، ومسلم 1/ 68 ح 47/ 74، 75 من حديث أبي هريرة.

(2) مسلم 1/ 272 ح 350 من حديث عائشة.

(3) البخاري 9/ 587 ح 5470، ومسلم 3/ 1689 ح 2144/ 23 من حديث أنس.

(4) البخاري 9/ 341 ح 5245 من حديث جابر، والكَيْسُ هو الولد، كما ورد في الحديث من قول جابر.

(5) أحمد 4/ 446، وأبو داود، كتاب النكاح، باب حق المرأة على زوجها 2/ 251 ح 2142، والنسائي في الكبرى، كتاب عشرة النساء، باب حق المرأة على زوجها 5/ 363 ح 9151، وابن ماجه، كتاب النكاح، باب حق المرأة على الزوج 1/ 593، 594 ح 1850، والبخاري، كتاب النكاح، باب هجرة النبي نساءه في غير بيوتهن 9/ 300 ووصله ابن حجر في تغليق التعليق 4/ 430، 431، وابن حبان، كتاب النكاح، باب معاشرة الزوجين 9/ 482 ح 4175 والحاكم كتاب النكاح 2/ 187، 188.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت