فهرس الكتاب

الصفحة 2879 من 4459

في زمن التشريع، ولو كان حرامًا لم نُقر عليه. وإلى ذلك يشير قول ابن عمر: كنا نتقي الكلام والانبساط إلى نسائنا هيبة أن ينزل فينا شيء على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلما مات النبي - صلى الله عليه وسلم - تكلمنا وانبسطنا. أخرجه البخاري [1] .

وقد أخرجه مسلم [2] أيضًا من طريق أبي الزبير عن جابر قال: كنا نعزل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فبلغ ذلك نبي الله فلم ينهنا. ومن وجه آخر [3] ، عن أبي الزبير، عن جابر، أن رجلًا أتى رسول ألله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن لي جارية وأنا أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل. فقال:"اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها". فلبث الرجل ثم أتاه فقال: إن الجارية قد حبلت. قال:"قد أخبرتك". ووقعت هذه القصة عنده [4] من طريق سفيان بن عيينة بإسناد له آخر إلى جابر، وفي آخره فقال:"أنا عبد الله ورسوله". وأخرجه أحمد وابن ماجه وابن أبي شيبة [5] بسند آخر على شرط الشيخين بمعناه. ففي هذه الطرق ما أغنى عن الاستنباط؛ فإن في أحدها التصريح بالاطلاع، وفي الأخرى التصريح في حق الأمة.

847 -وعن أنس رضي الله عنه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يطوف على نسائه بغسل واحد. أخرجاه واللفظ لمسلم [6] .

(1) البخاري 9/ 253 ح 5187.

(2) مسلم 2/ 1065 ح 1440/ 138.

(3) مسلم 2/ 1064 ح 1439/ 134.

(4) مسلم 2/ 1064 ح 1439/ 135.

(5) أحمد 3/ 312، وابن ماجه 1/ 35 ح 89، وابن أبي شيبة 4/ 20.

(6) البخاري، كتاب النكاح، باب من طاف على نسائه في غسل واحد 9/ 316 ح 5215، ومسلم، كتاب الحيض، باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له 1/ 249 ح 309.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت