في تفسير القنطار؛ فقال معاذ بن جبل [1] : ألف ومائتا أوقية [ذهبًا] (أ) . وقال أبو سعيد الخدري [2] : هو ملء مسك ثور ذهبًا. [وقال ابن عباس من أهل اللغة: سبعون ألف مثقال] (ب) . وقال أبو صالح [3] : مائة رطل ذهبًا. [وقد] (جـ) أراد عمر رضي الله عنه قصر أكثره على قدر مهور أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - وردَّ الزيادةِ إلى بيت المال، فردت عليه امرأة محتجة (د) بقوله تعالى: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا} . فرجع وقال: كلكم أفقه من عمر [4] . وقال الإمام يحيى: في تقدير أكثر المهر روايات، أربعون ألف درهم. كما أصدق عمر أم كلثوم بنت علي، وقيل: عشرة آلاف. كما أصدق ابن (هـ) عمر بنات أخيه عبيد الله، وقيل: مائة ألف درهم. كما أصدق الحسن بعض أزواجه، وقيل: مائة ألف مثقال. كما أصدق مصعب سكينة بنت الحسين، وقيل عائشة بنت طلحة. وقيل: أربعمائة مثقال. كما أصدق النبي - صلى الله عليه وسلم - أم حبيبة بنت أبي سفيان. ولعل الإمام يحيى أراد بذلك أنه تكره
(أ) ساقط من: الأصل.
(ب) كذا في: النسخ. ولعل في الجملة سقطًا. وينظر تفسير القرطبي 4/ 31.
(جـ) في الأصل: وقال.
(د) في جـ: تحتجه.
(هـ) سقط من: جـ.
(1) الدارمي 2/ 468، وابن جرير في تفسيره 3/ 199.
(2) ابن أبي حاتم في تفسيره 2/ 608، 609 ح 3259.
(3) ابن جرير في تفسيره 3/ 201، وابن أبي حاتم في تفسيره 2/ 608 ح 3258.
(4) سيأتي ص 279، 280.