فهرس الكتاب

الصفحة 2917 من 4459

بأن عدم التقدير لا يلزم منه عدم الوجوب كما في نفقة القريب. واحتج بعضهم بأن شريحًا كان يقول: متع إن كنت محسنًا، متع إن كنت متقيا. ولا دلالة فيه (أ) على ترك الوجوب. وذهبت طائفة من السلف إلى أن لكل مطلقة متعة من غير استثناء. وعن الشافعي مثله وهو الراجح. وكذا في كل فرقة إلا (ب) في فرقة وقعت بسبب منها. كذا ذكره المصنف في"الفتح" [1] ، وهذا الذي نسبه إلى طائفة من السلف لعله الذي ذكر عن علي وعمر ومن تقدم في حق من طلقت ولم يسم لها، وهو مقتضى احتجاجهم بعموم قوله: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ} . فتنبه، والله أعلم.

(أ) في ب: عليه.

(ب) في جـ: لا.

(1) الفتح 9/ 496.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت