فهرس الكتاب

الصفحة 2936 من 4459

حديث ابن عمر بسند فيه انقطاع، وأحمد [1] من حديث عمر.

وأما حكم ستر البيوت والجدران ففي جوازه اختلاف قديم، وجزم جمهور الشافعية بالكراهة، وصرح الشيخ [أبو] (أ) نصر المقدسي منهم بالتحريم، واحتج بحديث عائشة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إن الله [لم] (ب) يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين". وجذب الستر حتى هتكه. وأخرجه مسلم [2] ، قال البيهقي [3] : هذه اللفظة تدل على كراهة ستر الجدار، وإن كان في بعض ألفاظ الحديث أن المنع كان بسبب الصورة، وقال غيره: ليس في السياق ما يدل على التحريم، وإنما فيه نفي الأمر بذلك، ونفي الأمر لا يستلزم ثبوت النهي، لكن يمكن أن يحتج بفعله - صلى الله عليه وسلم - في هتكه، (جـ وأخرج جـ) في التحريم حديث ابن عباس عند أبي داود [4] وغيره:"ولا تستروا [الجدر] (د) بالثياب". وفي إسناده ضعف، وله شاهد مرسل عن علي بن الحسين أخرجه ابن وهب ثم البيهقي (3) من طريقه، وعند سعيد

(أ) ساقط من: الأصل، جـ. والمثبت من الفتح 9/ 250.

(ب) ساقطة من: الأصل.

(جـ- جـ) في جـ: وقد أخرج.

(د) في جـ: الجدار.

(1) أحمد 1/ 20.

(2) مسلم 3/ 1666 ح 2107.

(3) البيهقي 7/ 272.

(4) أبو داود 2/ 78، 79 ح 1485.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت